فضل الله الراوندي
63
النوادر
إسماعيل عن آبائه عليهم السلام ) ( 1 ) وكما احتمله صاحب ( رياض العلماء ) في كتابه ( 2 ) . 4 - وقال شمس الفقهاء الشهيد قدس سره في البيان - في مسألة عدم منع الدين من الزكاة - ما لفظه : ( والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن الوفاء من غيره ) ، إلى أن قال : ( وفي الجعفريات ، من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه ( 3 ) وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة ( 4 ) . وظاهره كما نسب إليه في المدارك ( 5 ) التوقف في هذا الحكم - الذي أدى العلامة عليه الإجماع في المنتهى ( 6 ) كما حكى - لأجل الخبر المذكور ، وهذا ينبئ عن شدة اعتماده عليه ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وصحة سنده . 5 - وقال في الذكرى : إذا لم نقل بوجوب التخليل فالأولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله فعله وروينا في الجعفريات أنه صلى الله عليه وآله قال : ( أمرني جبرئيل عليه السلام عن ربي أن أغسل فنكي عند الوضوء ) . . . وما مر - مما يدل على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب جمعا بين
--> ( 1 ) . أعيان الشيعة : 9 / 403 . ( 2 ) . رياض العلماء : 5 / 483 . ( 3 ) الجعفريات : 54 . ( 4 ) . البيان : 191 - 192 ، الخلاف : 2 / 108 مسألة 125 . ( 5 ) . مدارك الأحكام : 5 / 184 . ( 6 ) . منتهى المطلب : 1 / 506 .